منتدى الامارات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الامارات للترفيه والتسليه
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
روح-البداوة-الاماراتية
المشرف
المشرف
روح-البداوة-الاماراتية


انثى عدد الرسائل : 235
العمر : 37
البلد : ..اماراتيــه ولــي الفخــر ..
المهنه : .. ادرسـ ..
تاريخ التسجيل : 16/09/2007

خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Empty
مُساهمةموضوع: خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور   خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Emptyالجمعة سبتمبر 21, 2007 1:22 am

02:01 آخــر تحديــــث 2007-09-21

خليفة يصدر قانوناً بتشديد عقوبات المرور

أبوظبي - حسين الصمادي:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور. وتضمن القانون تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة السير والمرور، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، كل من قاد مركبة من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.

الحبس وغرامة 20 ألف درهم لعدم الوقوف عند وقوع حادث مروري
تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي تشدد العقوبات على المخالفين
3 أشهر حبساً والغرامة لقيادة المركبة من دون رخصة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.

وشدد القانون عقوبات الحبس والغرامة على مخالفي أنظمة السير والمرور وفي ما يلي نصه:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (1) و(7) و(14) و(16) و(25) و(38) و(49) و(50) و(51) و(52) و(56) و(57) و(61) و(63) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة.

الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام من دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذا طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.

نهر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.

كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.

مسار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتابعة، سواء حددته أو لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق ويشمل المسرب والحارة والخط.

الخط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية.

علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور، ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.

الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.

سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط.

سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصا.

الجرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.

المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.

شبه المقطورة: مقطورة من دون محور أمامي، مرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.

الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.

العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع.

التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.

الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً طويلاً وفي غير حالات التوقف.

النور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق لمسافة طويلة أمامها.

النور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث ابهاراً لقائدي المركبات الآخرين.

أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

التعريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.

المادة (7): لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه. ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة.

المادة (14): يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب:

1- أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم للمركبات العسكرية شريطة أن تكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.

2- سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية معمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.

3- حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن.

المادة (16): لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي، من دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15)، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية، وطبقاً للشروط التي يحددها هذا القرار.

المادة (25): تستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية:

1- مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات.

2- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.

3- المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

5- المركبات التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (38): تفحص المركبات فنياً عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص، ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.

المادة (49): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1- اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.

2- تشويه أو طمس او تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.

3- استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.

4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى من دون موافقة سلطة الترخيص.

5- عدم الوقوف من دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.

6- قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.

المادة (50): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.

المادة (51): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.

المادة (52): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1- إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافاً لما تقضي به أحكام هذا القانون.

2- تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.

المادة (56): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (57): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويعتبر ظرفاً مشدداً العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة (61): 1- يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة.

2- باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق الى النيابة العامة، وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة.

المادة (63): تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية:

1- المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها.

2- المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.

3- مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- مركبة واحدة لحملة بطاقات الشؤون الاجتماعية تسجل في إمارته.

5- مركبات المؤسسات الخيرية.

المادة الثانية: تلغى المواد أرقام (53 و(54) و(55) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار اليه.

المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ToP SeCReT
عضو
عضو
ToP SeCReT


ذكر عدد الرسائل : 19
العمر : 37
البلد : الامارات, بوظبي
المهنه : Instrumentation Technecian
الهوايات : الرسم والتلوين
تاريخ التسجيل : 19/09/2007

خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Empty
مُساهمةموضوع: رد: خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور   خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Emptyالجمعة سبتمبر 21, 2007 2:12 am

زين يسوون والله يشددون عليهم شوي عسب يصطلبون

احم احم الله يعينا عيل خخخخخخخ

تسلمين روحوو ع الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روح-البداوة-الاماراتية
المشرف
المشرف
روح-البداوة-الاماراتية


انثى عدد الرسائل : 235
العمر : 37
البلد : ..اماراتيــه ولــي الفخــر ..
المهنه : .. ادرسـ ..
تاريخ التسجيل : 16/09/2007

خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Empty
مُساهمةموضوع: رد: خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور   خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Emptyالجمعة سبتمبر 21, 2007 2:17 am

ههههههههههههههههههههه

لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

تسلم على المرووووور ..

اصطلــب عيل!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
el7al_a9a3b
المشرف
المشرف
el7al_a9a3b


انثى عدد الرسائل : 141
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 15/09/2007

خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Empty
مُساهمةموضوع: رد: خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور   خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور Emptyالجمعة سبتمبر 28, 2007 6:18 am

يسلموووووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خليفـه يصـدر قانون بتشديـد عقوبات المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الامارات :: العام ::  أخبار الامارات-
انتقل الى: